التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي رقم 37 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5799، ص 4064
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5799ص 406416 حزيران 2022

أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة إدارة الجائزة) برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من:- 1 - ممثل عن مؤسسة ولي العهد نائبا للرئيس. 2 - ممثلين اثنين عن وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. 3- ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية. 4 - المدير. 5- ثلاثة أشخاص من ذوى الخبرة والاختصاص يسميهم المجلس بناء على تنسيب الوزير. ب- تتم تسمية ممثلي الجهات المنصوص عليها في البنود من (1) الى (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة من المرجع المختص. ج - يسمي رئيس لجنة الإدارة بتنسيب من المدير أحد موظفي الوحدة ليكون مقررا لها يتولى تنظيم اجتماعاتها وتدوين محاضرها ومتابعة تنفيذ توصياتها وحفظ قيودها وسجلاتها. د- تتولى لجنة الإدارة المهام التالية: 1 - إعداد برنامج الجائزة والإشراف على تنفيذه. 2 - اقتراح المجالات التي تغطيها الجائزة. 3- إعداد التعليمات المتعلقة بأسس ومعايير الجائزة والأدلة والنماذج الخاصة بها. 4 - الإشراف على إدارة حفل منح الجائزة. 5 - اعتماد الخطط التنفيذية لكل دورة من دورات الجائزة المعدة من قبل الوحدة بما فيها خطة متابعة الوحدة للأعمال التطوعية الفائزة. 6 - اعتماد خطة التقييم والتحكيم ومتابعة تنفيذها. 7- اعتماد الخبراء والفنيين المرشحة أسماؤهم للعمل في لجنة التحكيم. 8 - أي مهام أخرى يكلفها بها المجلس. هـ- ترفع لجنة الإدارة تنسيباتها بشأن المهام المنصوص عليها في البنود من (1) الى (3) من الفقرة (د) من هذه المادة للمجلس لإقرارها. و- للجنة الإدارة الاستعانة بالخبراء والفنيين للقيام بالمهام المناطة بها. ز- يصدر رئيس لجنة الإدارة القرارات اللازمة لتنظيم اجتماعاتها.

الإحالة

المادة 8 من نظام جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي رقم 37 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5799، ص 4064)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية