الجريدة الرسميةالعدد 5799ص 406416 حزيران 2022
أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة إدارة الجائزة) برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من:-
1 - ممثل عن مؤسسة ولي العهد نائبا للرئيس.
2 - ممثلين اثنين عن وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.
3- ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية.
4 - المدير.
5- ثلاثة أشخاص من ذوى الخبرة والاختصاص يسميهم المجلس بناء على تنسيب الوزير.
ب- تتم تسمية ممثلي الجهات المنصوص عليها في البنود من (1) الى (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة من المرجع المختص.
ج - يسمي رئيس لجنة الإدارة بتنسيب من المدير أحد موظفي الوحدة ليكون مقررا لها يتولى تنظيم اجتماعاتها وتدوين محاضرها ومتابعة تنفيذ توصياتها وحفظ قيودها وسجلاتها.
د- تتولى لجنة الإدارة المهام التالية:
1 - إعداد برنامج الجائزة والإشراف على تنفيذه.
2 - اقتراح المجالات التي تغطيها الجائزة.
3- إعداد التعليمات المتعلقة بأسس ومعايير الجائزة والأدلة والنماذج الخاصة بها.
4 - الإشراف على إدارة حفل منح الجائزة.
5 - اعتماد الخطط التنفيذية لكل دورة من دورات الجائزة المعدة من قبل الوحدة بما فيها خطة متابعة الوحدة للأعمال التطوعية الفائزة.
6 - اعتماد خطة التقييم والتحكيم ومتابعة تنفيذها.
7- اعتماد الخبراء والفنيين المرشحة أسماؤهم للعمل في لجنة التحكيم.
8 - أي مهام أخرى يكلفها بها المجلس.
هـ- ترفع لجنة الإدارة تنسيباتها بشأن المهام المنصوص عليها في البنود من (1) الى (3) من الفقرة (د) من هذه المادة للمجلس لإقرارها.
و- للجنة الإدارة الاستعانة بالخبراء والفنيين للقيام بالمهام المناطة بها.
ز- يصدر رئيس لجنة الإدارة القرارات اللازمة لتنظيم اجتماعاتها.