الجريدة الرسميةالعدد 5799ص 406416 حزيران 2022
أ- تشكل سنويا بقرار من المجلس بناء على تنسيب لجنة الادارة لجنـة للتقييم والتحكيم من خمسة اعضاء يسمى من بينهم رئيس لها .
ب- تتولى لجنة التحكيم المهام والصلاحيات التالية:
1 - تقييم طلبات الترشح المستوفية للشروط وفقا للمعايير المعتمدة.
2 - القيام بزيارات ميدانية لمواقع الأعمال التطوعية.
3- التوصية بنتائج التحكيم النهائي للمتأهلين لنيل الجائزة
4- إعداد قائمة بأسماء الخبراء والفنيين للاستعانة بهم في أعمالها ورفعها للجنة الإدارة لاعتمادها.
5- إعداد تقرير شامل عن أعمالها في نهاية كل دورة من دورات الجائزة ورفعه للمجلس وتزويد لجنة الإدارة بنسخة منه.