التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي رقم 37 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5799، ص 4064
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5799ص 406416 حزيران 2022

أ- تشكل سنويا بقرار من المجلس بناء على تنسيب لجنة الادارة لجنـة للتقييم والتحكيم من خمسة اعضاء يسمى من بينهم رئيس لها . ب- تتولى لجنة التحكيم المهام والصلاحيات التالية: 1 - تقييم طلبات الترشح المستوفية للشروط وفقا للمعايير المعتمدة. 2 - القيام بزيارات ميدانية لمواقع الأعمال التطوعية. 3- التوصية بنتائج التحكيم النهائي للمتأهلين لنيل الجائزة 4- إعداد قائمة بأسماء الخبراء والفنيين للاستعانة بهم في أعمالها ورفعها للجنة الإدارة لاعتمادها. 5- إعداد تقرير شامل عن أعمالها في نهاية كل دورة من دورات الجائزة ورفعه للمجلس وتزويد لجنة الإدارة بنسخة منه.

الإحالة

المادة 10 من نظام جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي رقم 37 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5799، ص 4064)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية