الجريدة الرسميةالعدد 5799ص 406416 حزيران 2022
يكـون للكلمـات والـعبـارات التالية حيثمـا وردت فـي هـذا النظام المعـانـي المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الجائزة : جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي .
المجلس : مجلس أمناء الجائزة.
الرئيس : رئيس المجلس.
الوزارة : وزارة الشباب.
الوزير : وزير الشباب.
لجنة الادارة : لجنة إدارة الجائزة.
لجنة التحكيم : لجنة التقييم والتحكيم
الوحدة : الوحدة التنظيمية التي تتولى مسؤولية تنفيذ المهام الإدارية والفنية والتنظيمية الخاصة بالجائزة في الوزارة.
المدير : مدير الوحدة.
العمـل التطوعي : أي عمـل نـافـع يقـوم بـه الشخص طواعيـة بـلا مقابل خدمة لمجتمعه.
المتطوع : أي شخص طبيعي او اعتباري يقوم بالعمل التطوعي.