التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي رقم 37 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5799، ص 4064
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5799ص 406416 حزيران 2022

يكـون للكلمـات والـعبـارات التالية حيثمـا وردت فـي هـذا النظام المعـانـي المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الجائزة : جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي . المجلس : مجلس أمناء الجائزة. الرئيس : رئيس المجلس. الوزارة : وزارة الشباب. الوزير : وزير الشباب. لجنة الادارة : لجنة إدارة الجائزة. لجنة التحكيم : لجنة التقييم والتحكيم الوحدة : الوحدة التنظيمية التي تتولى مسؤولية تنفيذ المهام الإدارية والفنية والتنظيمية الخاصة بالجائزة في الوزارة. المدير : مدير الوحدة. العمـل التطوعي : أي عمـل نـافـع يقـوم بـه الشخص طواعيـة بـلا مقابل خدمة لمجتمعه. المتطوع : أي شخص طبيعي او اعتباري يقوم بالعمل التطوعي.

الإحالة

المادة 2 من نظام جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي رقم 37 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5799، ص 4064)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية