التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التنظيم الإداري لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 67 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6075، ص 4720
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6075ص 472017 أيلول 2026

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - السلطة : سلطة إقليم البترا التنموي السياحي. المجلس : مجلس مفوضي السلطة. الرئيس : رئيس المجلس. نائب الرئيس : نائب رئيس المجلس. المفوض : عضو المجلس. المحمية : محمية البترا الأثرية المحددة وفق أحكام قانون الآثار والأنظمة الصادرة بمقتضاه . اللجنة : لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام التنظيم الإداري لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 67 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6075، ص 4720)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية