التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 67 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6075، ص 4720
نُشر
17 أيلول 2026
المواد
7
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 67 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6075، ص 4720)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي ساري

رقم 67 لسنة 2026 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 6075، ص 4720، نُشر في 17 أيلول 2026

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2026 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2026) ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - السلطة : سلطة إقليم البترا التنموي السياحي. المجلس : مجلس مفوضي السلطة. الرئيس : رئيس المجلس. نائب الرئيس : نائب رئيس …

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للسلطة من:- أ- المجلس. ب-الرئيس. ج-نائب الرئيس. د-المفوضين. هـ- المديريات التالية:- 1- مديرية الموارد البشرية. 2- مديرية الشؤون المالية. 3- مديرية الدعم اللوجستي. 4- مديرية التطوير المؤسسي. 5- مديرية التحول الرقمي. 6- …

المادة 4

أ-ترتبط بالمجلس وحدة الرقابة الداخلية. ب-يرتبط بالرئيس كل من:- 1- نائب الرئيس. 2- المفوضين. 3- الوحدات المنصوص عليها في البنود (2) و(3) و(5) من الفقرة (و)من المادة (3) من هذا النظام. 4- مكتب الرئيس . ج-ترتبط بالمفوض المعني بالشؤون المالية …

المادة 5

أ- تُشكل في السلطة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1- نائب الرئيس. 2- مفوضين اثنين يسميهما الرئيس على أن يكون من بينهما المفوض المعني بالشؤون المالية والإدارية . 3- ثلاثة من كبار موظفي السلطة من ذوي …

المادة 6

للمجلس تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين السلطة من القيام بمهامها على أن تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتوصياتها.

المادة 7

يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: - أ- تحديد مهام المديريات والوحدات والأقسام في السلطة ومسؤولياتها. ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في السلطة.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية