التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة مؤتة رقم 75 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6076، ص 5022
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6076ص 502224 أيلول 2026

أ- عند انتهاء خدمة المشترك في الصندوق لدى الجامعة يدفع له أو لورثته في حال وفاته المبالغ المستحقة له في الصندوق المتمثلة بنسبة مساهمته ونسبة مساهمة الجامعة والأرباح المتحققة عنها. ب- لا يحق للمشترك في الصندوق تقاضي أي مبلغ من نسبة مساهمة الجامعة في الصندوق أو الأرباح المتحققة عنها في حال وجود أي نص في أي قانون أو نظام آخر يقضي بحرمانه من أي منها. ج- لا يحق للمشترك في الصندوق تقاضي أي مبلغ من نسبة مساهمة الجامعة في الصندوق أو الأرباح المتحققة عنها اذا انتهت خدمته في الجامعة بسبب عدم تثبيته في الخدمة أثناء مدة التجربة أو فقده لوظيفته في الجامعة أو عزله منها أو إذا ترك الخدمة فيها دون موافقة الجهة صاحبة الصلاحية بشأن إنهاء الخدمة أو انتهائها وذلك بمقتضى الأنظمة المعمول بها في الجامعة.

الإحالة

المادة 11 من نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة مؤتة رقم 75 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6076، ص 5022)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية