نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة مؤتة رقم 75 لسنة 2026
- الجريدة الرسمية
- العدد 6076، ص 5022
- نُشر
- 24 أيلول 2026
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة مؤتة رقم 75 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6076، ص 5022)
حياة القانون
نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة مؤتة ساري
رقم 75 لسنة 2026 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 6076، ص 5022، نُشر في 24 أيلول 2026
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2026 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة : جامعة مؤتة. الرئيس : رئيس الجامعة. المجلس : مجلس الجامعة. الصندوق : صندوق الادخار للعاملين في …
المادة 3
أ- يستحق العامل المعين في الجامعة قبل تاريخ 1/1/2013 عند انتهاء خدمته أو ورثته في حال وفاته مكافأة خدمة تحسب على أساس الراتب الذي تقاضاه عن الشهر الأخير من خدمته وفق الأسس التالية:- 1-على أساس الراتب الأساسي عن المدة السابقة لتاريخ شموله …
المادة 4
المادة 5
مع مراعاة المادة (3) من هذا النظام تدفع المكافأة للعامل المعين قبل نفاذ أحكام هذا النظام على النحو المبين أدناه ولهذه الغاية تحسب أجزاء السنة على أساس نسبتها إلى السنة الكاملة:- أ-راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الأولى. ب-راتب …
المادة 6
أ- يجوز أن يصرف للعامل المعين في الجامعة قبل تاريخ 1/1/2013 أثناء خدمته فيها نسبة لا تتجاوز (50%) من المكافأة التي يستحقها وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. ب- يخصم ما قبضه العامل وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة من المكافأة …
المادة 7
أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى (صندوق الادخار للعاملين في الجامعة) يكون الاشتراك فيه إلزامياً لعضو هيئة التدريس والموظف المصنف والمعين على سلم الرواتب المقطوعة في الجامعة اعتبارا من تاريخ تعيينه فيها. ب-يقتطع لحساب الصندوق ما نسبته (5%) من …
المادة 8
أ- تتولى إدارة الصندوق لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) برئاسة الرئيس أو من يفوضه من نوابه وعضوية كل من:- 1-مدير الشؤون المالية في الجامعة. 2-ثلاثة من المشتركين في الصندوق يسميهم المجلس بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة …
المادة 9
أ- للجنة الموافقة على صرف جزء للمشترك من رصيد مستحقاته في الصندوق لا تزيد نسبته على (50%) منه شريطة أن لا تقل خدمته في الجامعة عن سبع سنوات. ب- للجنة منح المشترك في الصندوق قرضا منه . ج-تحدد نسبة ما سيصرف من مساهمة المشترك في الصندوق …
المادة 10
لا يجوز صرف أي مبلغ يستحق وفقا لأحكام المواد (5) و(6/أ) و(9) من هذا النظام للعامل أو للمشترك في الصندوق إلا اذا قدم إقرارا خطيا أمام مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة وبكفالة اثنين من العاملين فيها لا تقل خدمة أي منهما عن عشر سنوات يفيد …
المادة 11
أ- عند انتهاء خدمة المشترك في الصندوق لدى الجامعة يدفع له أو لورثته في حال وفاته المبالغ المستحقة له في الصندوق المتمثلة بنسبة مساهمته ونسبة مساهمة الجامعة والأرباح المتحققة عنها. ب- لا يحق للمشترك في الصندوق تقاضي أي مبلغ من نسبة مساهمة …
المادة 12
المادة 13
يلغى نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار للعاملين جامعة مؤتة رقم (172) لسنة 2003على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.
اسأل مساعدك عن نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة مؤتة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.