الجريدة الرسميةالعدد 6076ص 502224 أيلول 2026
أ- تتولى إدارة الصندوق لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) برئاسة الرئيس أو من يفوضه من نوابه وعضوية كل من:-
1-مدير الشؤون المالية في الجامعة.
2-ثلاثة من المشتركين في الصندوق يسميهم المجلس بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز له وبالطريقة ذاتها تغيير أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.
ب-تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1-تنفيذ السياسة العامة للصندوق التي يقررها المجلس.
2-استثمار أموال الصندوق وفقا لأسس يوافق عليها المجلس.
3-إعداد التقرير السنوي للصندوق والبيانات المالية الختامية وميزانية الصندوق عن السنة المالية المنتهية .
ج-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائها على أن يكون رئيسها من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها على الأقل.
د- يسمي رئيس اللجنة أمين سر لها من بين العاملين في الجامعة يتولى إعداد جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها.
هـ- في حال تصفية الصندوق وتسديد التزاماته جميعها، يتم بقرار من اللجنة توزيع المبالغ المتبقية على المشتركين في الصندوق كل بنسبة مساهمته فيه.