الجريدة الرسميةالعدد 6076ص 502224 أيلول 2026
أ- عند انتهاء خدمة المشترك في الصندوق لدى الجامعة يدفع له أو لورثته في حال وفاته المبالغ المستحقة له في الصندوق المتمثلة بنسبة مساهمته ونسبة مساهمة الجامعة والأرباح المتحققة عنها.
ب- لا يحق للمشترك في الصندوق تقاضي أي مبلغ من نسبة مساهمة الجامعة في الصندوق أو الأرباح المتحققة عنها في حال وجود أي نص في أي قانون أو نظام آخر يقضي بحرمانه من أي منها.
ج- لا يحق للمشترك في الصندوق تقاضي أي مبلغ من نسبة مساهمة الجامعة في الصندوق أو الأرباح المتحققة عنها اذا انتهت خدمته في الجامعة بسبب عدم تثبيته في الخدمة أثناء مدة التجربة أو فقده لوظيفته في الجامعة أو عزله منها أو إذا ترك الخدمة فيها دون موافقة الجهة صاحبة الصلاحية بشأن إنهاء الخدمة أو انتهائها وذلك بمقتضى الأنظمة المعمول بها في الجامعة.