التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة مؤتة رقم 75 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6076، ص 5022
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6076ص 502224 أيلول 2026

أ- تتولى إدارة الصندوق لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) برئاسة الرئيس أو من يفوضه من نوابه وعضوية كل من:- 1-مدير الشؤون المالية في الجامعة. 2-ثلاثة من المشتركين في الصندوق يسميهم المجلس بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز له وبالطريقة ذاتها تغيير أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته. ب-تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1-تنفيذ السياسة العامة للصندوق التي يقررها المجلس. 2-استثمار أموال الصندوق وفقا لأسس يوافق عليها المجلس. 3-إعداد التقرير السنوي للصندوق والبيانات المالية الختامية وميزانية الصندوق عن السنة المالية المنتهية . ج-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائها على أن يكون رئيسها من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها على الأقل. د- يسمي رئيس اللجنة أمين سر لها من بين العاملين في الجامعة يتولى إعداد جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها. هـ- في حال تصفية الصندوق وتسديد التزاماته جميعها، يتم بقرار من اللجنة توزيع المبالغ المتبقية على المشتركين في الصندوق كل بنسبة مساهمته فيه.

الإحالة

المادة 8 من نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة مؤتة رقم 75 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6076، ص 5022)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية