الجريدة الرسميةالعدد 6075ص 472517 أيلول 2026
يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة من:-
أ- قاضي القضاة.
ب-مدير المحاكم الشرعية.
ج-القائم بأعمال قاضي القضاة في محاكم القدس الشريف.
د-معهد القضاء الشرعي.
هـ-الإدارتين التاليتين:-
1-إدارة المحاكم الشرعية للشؤون القضائية وتتكون من:-
أ- مديرية التعاون الدولي وحقوق الإنسان.
ب- مديرية شؤون القضاة والمحاكم الشرعية.
ج- مديرية التنفيذ الشرعي.
د- مديرية الإصلاح والتوفيق الأسري.
هـ-وحدة الخبرة والتحكيم.
2- إدارة المحاكم الشرعية للعمليات والدعم المؤسسي وتتكون من:-
أ- مديرية التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.
ب- مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي.
ج- مديرية الشؤون الإدارية.
د-مديرية الشؤون المالية.
و-مديرية الشؤون القانونية.
ز-الوحدات التالية:-
1- وحدة التفتيش القضائي.
2- وحدة التركات وشؤون القاصرين.
3- وحدة الرقابة الداخلية.
4- وحدة إدارة المعلومات وتحليل البيانات.
ح-مكتب قاضي القضاة.
ط-مكتب القائم بأعمال قاضي القضاة في القدس الشريف.