التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الإداري لدائرة قاضي القضاة رقم 68 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6075، ص 4725
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6075ص 472517 أيلول 2026

يرتبط بقاضي القضاة كل من:- أ- مدير المحاكم الشرعية. ب- القائم بأعمال قاضي القضاة في محاكم القدس الشريف ويرتبط به مكتب القائم بأعمال قاضي القضاة في القدس الشريف. ج- معهد القضاء الشرعي. د-الوحدات المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (3) من الفقرة (ز) من المادة (4) من هذا النظام. هـ-مكتب قاضي القضاة.

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الإداري لدائرة قاضي القضاة رقم 68 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6075، ص 4725)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية