التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الإداري لدائرة قاضي القضاة رقم 68 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6075، ص 4725
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6075ص 472517 أيلول 2026

يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة من:- أ- قاضي القضاة. ب-مدير المحاكم الشرعية. ج-القائم بأعمال قاضي القضاة في محاكم القدس الشريف. د-معهد القضاء الشرعي. هـ-الإدارتين التاليتين:- 1-إدارة المحاكم الشرعية للشؤون القضائية وتتكون من:- أ- مديرية التعاون الدولي وحقوق الإنسان. ب- مديرية شؤون القضاة والمحاكم الشرعية. ج- مديرية التنفيذ الشرعي. د- مديرية الإصلاح والتوفيق الأسري. هـ-وحدة الخبرة والتحكيم. 2- إدارة المحاكم الشرعية للعمليات والدعم المؤسسي وتتكون من:- أ- مديرية التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات. ب- مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي. ج- مديرية الشؤون الإدارية. د-مديرية الشؤون المالية. و-مديرية الشؤون القانونية. ز-الوحدات التالية:- 1- وحدة التفتيش القضائي. 2- وحدة التركات وشؤون القاصرين. 3- وحدة الرقابة الداخلية. 4- وحدة إدارة المعلومات وتحليل البيانات. ح-مكتب قاضي القضاة. ط-مكتب القائم بأعمال قاضي القضاة في القدس الشريف.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لدائرة قاضي القضاة رقم 68 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6075، ص 4725)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية