التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة آل البيت رقم 69 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6075، ص 4730
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6075ص 473017 أيلول 2026

أ- تتولى إدارة الصندوق لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) برئاسة الرئيس أو من يفوضه من نوابه وعضوية كل من:- 1- مدير الشؤون المالية في الجامعة. 2- ثلاثة من المشتركين في الصندوق يسميهم المجلس بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز له بالطريقة ذاتها تغيير أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ السياسة العامة للصندوق التي يقررها المجلس. 2- استثمار أموال الصندوق وفق أسس يوافق عليها المجلس. 3- إعداد التقرير السنوي للصندوق والبيانات المالية الختامية وميزانية الصندوق عن السنة المالية المنتهية. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيس اللجنة من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين. د- يسمي رئيس اللجنة أمين سر لها من بين العاملين في الجامعة يتولى إعداد جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها. هـ- في حال تصفية الصندوق وتسديد التزاماته جميعها، يتم بقرار من اللجنة توزيع المبالغ المتبقية على المشتركين في الصندوق كل بنسبة مساهمته فيه.

الإحالة

المادة 8 من نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة آل البيت رقم 69 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6075، ص 4730)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية