التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة آل البيت رقم 69 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6075، ص 4730
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6075ص 473017 أيلول 2026

- أ-للجنة الموافقة على صرف جزء للعامل من رصيد مستحقاته في الصندوق لا تزيد نسبته على (50%) منه شريطة أن لا تقل خدمته في الجامعة عن سبع سنوات. ب-للجنة منح العامل قرضا من الصندوق. ج-تحدد نسبة ما سيصرف من مساهمة العامل ومساهمة الجامعة وما تحقق للعامل من أرباح وشروط صرف القرض والحد الأعلى له ومدة سداده وسائر الأمور المتعلقة به بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 9 من نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة آل البيت رقم 69 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6075، ص 4730)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية