الجريدة الرسميةالعدد 6075ص 474317 أيلول 2026
أ-يستحق العامل المعين في الجامعة قبل تاريخ 1/1/2013 عند انتهاء خدمته أو ورثته في حال وفاته، مكافأة خدمة تحسب على أساس الراتب الذي تقاضاه عن الشهر الأخير من خدمته وفق الأسس التالية:-
1- على أساس الراتب الأساسي عن المدة السابقة لتاريخ شموله بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
2- على أساس الراتب الأساسي والعلاوات المنصوص عليها في نظام الرواتب والعلاوات للعاملين في الجامعة الأردنية الخاضع للضمان الاجتماعي اعتبارا من تاريخ شموله في الجامعة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وحتى إكماله سن الخامسة والستين من عمره.
3- على أساس الراتب الأساسي عن فترة خدمته بعد اكمال سن الخامسة والستين من عمره.
ب-يستحق العامل المعين في الجامعة اعتبارا من تاريخ 1/1/2013 أو ورثته في حال وفاته، مكافأة خدمة تصرف في نهاية كل سنة تحسب على أساس الراتب الذي تقاضاه في الشهر الأخير من كل سنة وفق الأسس التالية:-
1- على أساس الراتب الأساسي والعلاوات المنصوص عليها في نظام الرواتب والعلاوات للعاملين في الجامعة الأردنية الخاضع للضمان الاجتماعي من تاريخ تعيينه وحتى إكماله سن الخامسة والستين من عمره.
2- على أساس الراتب الأساسي عن مدة خدمته بعد إكماله سن الخامسة والستين من عمره.
ج- لا يشمل الراتب الأساسي والعلاوات المنصوص عليها في هذه المادة أي أجر أو مكافأة نتيجة العمل خارج الجامعة والحوافز والمكافآت المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها في الجامعة.
د- يفقد العامل حقه نهائيا في المكافأة المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة ويسترد ما تم صرفه له منها في أي من الحالات التالية:-
1- إذا صدر بحقه حكم قضائي قطعي من محكمة مختصة بارتكابه جريمة الخيانة العظمى أو قيامه بأعمال التجسس لحساب دولة أجنبية أو أي جريمة جنائية أخرى مخلة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي.
2-إذا صدر بحقه حكم قضائي قطعي من محكمة مختصة بالحبس لجريمة اختلاس أموال الدولة أو أموال الجامعة أو سرقتها أو لجريمة التزوير في الوثائق الرسمية.
3-إذا ورد نص في أي نظام معمول به في الجامعة يقضي بحرمانه من هذه المكافأة.