التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في الجامعة الأردنية رقم 71 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6075، ص 4743
نُشر
17 أيلول 2026
المواد
13
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في الجامعة الأردنية رقم 71 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6075، ص 4743)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في الجامعة الأردنية ساري

رقم 71 لسنة 2026 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 6075، ص 4743، نُشر في 17 أيلول 2026

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2026 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانــون الجامعـــــات الأردنيــــــــة رقم 18 لسنة 2018ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي الجامعة الأردنية رقم 27 لسنة 19641964
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في الجامعة الأردنية لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة : الجامعة الأردنية. الرئيس : رئيس الجامعة. المجلس : مجلس الجامعة. الصندوق : صندوق الادخار للعاملين في …

المادة 3

أ-يستحق العامل المعين في الجامعة قبل تاريخ 1/1/2013 عند انتهاء خدمته أو ورثته في حال وفاته، مكافأة خدمة تحسب على أساس الراتب الذي تقاضاه عن الشهر الأخير من خدمته وفق الأسس التالية:- 1- على أساس الراتب الأساسي عن المدة السابقة لتاريخ شموله …

المادة 4

أ-لا يستحق العامل المعين في الجامعة بعد تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام مكافأة خدمة. ب-يستحق المعين في الجامعة بموجب عقد قبل نفاذ أحكام هذا النظام مكافأة خدمة إذا كانت شروط عقده تنص على استحقاقها.

المادة 5

مع مراعاة المادة (3) من هذا النظام، تدفع المكافأة للعامل المعين قبل نفاذ أحكام هذا النظام على النحو المبين أدناه ولهذه الغاية تحسب أجزاء السنة على أساس نسبتها إلى السنة الكاملة:- أ- راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الأولى. ب- …

المادة 6

أ-يجوز أن يصرف للعامل المعين في الجامعة قبل تاريخ 1/1/2013 أثناء خدمته فيها نسبة لا تتجاوز (50%) من المكافأة التي يستحقها وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. ب-يخصم ما قبضه العامل وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة من المكافأة …

المادة 7

أ-ينشأ في الجامعة صندوق يسمى (صندوق الادخار للعاملين في الجامعة) يكون الاشتراك فيه إلزاميا للعامل. ب-يقتطع لحساب الصندوق ما نسبته (5%) من الراتب الأساسي الشهري للعامل وتساهم الجامعة في ذلك الحساب بمبلغٍ مساوٍ لضعف هذه النسبة …

المادة 8

أ-تتولى إدارة الصندوق لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) برئاسة الرئيس أو من يفوضه من نوابه وعضوية كل من:- 1- مدير الشؤون المالية في الجامعة. 2- ثلاثة من المشتركين في الصندوق يسميهم المجلس بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة …

المادة 9

أ- للجنة الموافقة على صرف جزء للعامل من رصيد مستحقاته في الصندوق لا تزيد نسبته على (50%) منه شريطة أن لا تقل خدمته في الجامعة عن سبع سنوات. ب- للجنة منح العامل قرضا من الصندوق. ج- تحدد نسبة ما سيصرف من مساهمة العامل ومساهمة الجامعة وما …

المادة 10

أ-عند انتهاء خدمة العامل في الجامعة يدفع له أو لورثته في حال وفاته المبالغ المستحقة له في الصندوق المتمثلة بنسبة مساهمته ونسبة مساهمة الجامعة والأرباح المتحققة عنها. ب-لا يحق للعامل تقاضي أي مبلغ من نسبة مساهمة الجامعة في الصندوق أو …

المادة 11

للجامعة أن تعقد لمصلحة العاملين فيها عقد تأمين جماعي على الحياة والعجز بحيث لا يتجاوز مقدار التأمين الراتب السنوي الأساسي لكل منهم محسوبا على أساس الرتبة أو الدرجة التي يشغلها عند إبرام عقد التأمين، وفي جميع الأحوال يجب أن لا يقل مبلغ …

المادة 12

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 13

يلغى نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي الجامعة الأردنية رقم (27) لسنة 1964 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في الجامعة الأردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية