التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الإداري لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد رقم 132 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5789
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 57891 تشرين الثاني 2016

أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1- الأمين العام نائبا للرئيس. 2- مدير مديرية الشؤون القانونية. 3- مدير مديرية الموارد البشرية. 4- مدير مديرية الشؤون الإدارية والمالية. 5- مدير مديرية التخطيط والتطوير المؤسسي. 6- مدير مديرية النزاهة والوقاية. 7- مدير مديرية التحقيق. 8- مدير المديرية أو الوحدة التنظيمية المعنية بالموضوع المعروض على اللجنة. ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للرئيس لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها: 1- خطط الهيئة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها. 2- مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الهيئة. 3- مشروع الموازنة السنوية للهيئة. 4- أي أمور أخرى يحيلها الرئيس إليها. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة في الشهر أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين. د- لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من داخل الهيئة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت. هـ- يسمى الرئيس أحد موظفي الهيئة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الإداري لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد رقم 132 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5789)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية