التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الإداري لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد رقم 132 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5789
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 57891 تشرين الثاني 2016

أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- الأمين العام. 2- أمانة سر المجلس. 3- مديرية التحقيق. 4- الوحدات المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (9) من الفقرة (هـ) من المادة (3) من هذا النظام. 5- مكتب الرئيس. ب- يرتبط بالأمين العام كل من:- 1- المديريات المنصوص عليها في البنود من (2) إلى (10) من الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام. 2- وحدة الاتصال والإعلام. 3- مركز الابتكار والتدريب. 4- مكتب الأمين العام.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد رقم 132 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5789)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية