الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 57891 تشرين الثاني 2016
يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من:-
أ- المجلس.
ب- الرئيس.
ج- الأمين العام.
د- المديريات التالية:-.
1- مديرية التحقيق.
2- مديرية النزاهة والوقاية.
3- مديرية الشؤون القانونية.
4- مديرية الدعم الرقمي.
5- مديرية الموارد البشرية.
6- مديرية الشؤون الإدارية والمالية.
7- مديرية التخطيط والتطوير المؤسسي.
8- مديرية الشكاوى والديوان المركزي.
9- مديرية إدارة المعلومات وتحليل البيانات.
10- مديرية الخبرات الفنية.
هـ- الوحدات التالية:-
1- وحدة الرقابة الداخلية.
2- وحدة حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء.
3- وحدة التسويات واسترداد الأموال.
4- وحدة العمليات.
5- وحدة ضباط الارتباط.
6- وحدة المعلومات.
7- وحدة التحقيق المالي.
8- وحدة التعاون الدولي.
9- وحدة شؤون الاستثمار.
10- وحدة الاتصال والإعلام.
و - أمانة سر المجلس.
ز- مركز الابتكار والتدريب.
ح- مكتب الرئيس.
ط- مكتب الأمين العام .