التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد رقم 132 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5789
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 57891 تشرين الثاني 2016

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من:- أ- المجلس. ب- الرئيس. ج- الأمين العام. د- المديريات التالية:-. 1- مديرية التحقيق. 2- مديرية النزاهة والوقاية. 3- مديرية الشؤون القانونية. 4- مديرية الدعم الرقمي. 5- مديرية الموارد البشرية. 6- مديرية الشؤون الإدارية والمالية. 7- مديرية التخطيط والتطوير المؤسسي. 8- مديرية الشكاوى والديوان المركزي. 9- مديرية إدارة المعلومات وتحليل البيانات. 10- مديرية الخبرات الفنية. هـ- الوحدات التالية:- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء. 3- وحدة التسويات واسترداد الأموال. 4- وحدة العمليات. 5- وحدة ضباط الارتباط. 6- وحدة المعلومات. 7- وحدة التحقيق المالي. 8- وحدة التعاون الدولي. 9- وحدة شؤون الاستثمار. 10- وحدة الاتصال والإعلام. و - أمانة سر المجلس. ز- مركز الابتكار والتدريب. ح- مكتب الرئيس. ط- مكتب الأمين العام .

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد رقم 132 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5789)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية