التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 144 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5493
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 549316 تشرين الأول 2003

يجوز للجامعة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من مجلس كلية الطب منح القاب شرفية للاخصائيين الذين تم اختيارهم من المستشفيات والمعاهد الخاصة بالتشخيص والعلاج في المملكة على النحو التالي:- أ- لقب استاذ مساعد سريري ( اكلينيكي ) للاخصائي الحاصل على المؤهل العالي اللازم للتعيين في وظائف الهيئة التدريسية في كلية الطب في الجامعة ومضى مدة لا تقل عن خمس سنوات على حصوله على شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة او ما يعادلها. ب- لقب استاذ مشارك سريري ( اكلينيكي ) للاخصائي الذي تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وكان قد مضت مدة لا تقل عن عشر سنوات على حصوله على المؤهل العالي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- لقب استاذ سريري ( اكلينيكي ) للاخصائي الذي تتوافر فيه شروط التعيين في رتبة استاذ في الجامعة وفقا لقانون الجامعة وانظمتها.

الإحالة

المادة 22 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 144 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية