الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 549316 تشرين الأول 2003
أ- يجوز للمجلس اعارة عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة الى جامعة او أي جهة حكومية او اقليمية او دولية
للعمل فيها لمدة فصل دراســي او اكثر ، على ان لا تتجاوز مدة الاعارة في أي حال ثلاث سنوات ولا يعار مرة اخرى الا
بعد مضي مثلي مدة اعارته السابقة.
ب- تعتبر مدة اعارة عضو الهيئة التدريسية خدمة فعلية له في الجامعة لاغراض الترقية والاقدمية في الراتب ومكافأة نهاية
الخدمة والادخار ، على ان يتحمل المعار او الجهة المعار اليها تغطية ما يترتب عليه وما تساهم فيه الجامعة من مبالغ
لغايات الضمان الاجتماعي وصندوق الادخار ومكافأة نهاية الخدمة.