نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رقم 78 لسنة 2013 (نظام الزيادات النسبية على بدل الإجارة لسنة 2013) رقم 78 لسنة 2013
- الجريدة الرسمية
- العدد 5256، ص 5196
- نُشر
- 24 تشرين الثاني 2013
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رقم 78 لسنة 2013 (نظام الزيادات النسبية على بدل الإجارة لسنة 2013) رقم 78 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5256، ص 5196)
حياة القانون
نظام ساري
رقم 78 لسنة 2013 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5256، ص 5196، نُشر في 24 تشرين الثاني 2013
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2013 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
أ-لغايات هذه المادة تعني عبارة (بدل الإجارة الأخير): بدل إجارة العقارات المؤجرة لغايات السكن أو لغايات أخرى قبل 31/8/2000 مضافاً إليه الزيادات القانونية التي طرأت على هذا البدل بموجب التشريعات السابقة على نفاذ أحكام القانون المعدل لقانون …
المادة 3
إذا عُدل بدل الإجارة بعد تاريخ آخر زيادة قانونية بالاتفاق بين المالك والمستأجر بحيث أصبح اقل من البدل المحدد بمقتضى أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (2) من هذا النظام فيتم تعديل بدل الإجارة ليصبح مساوياً للبدل المحدد بمقتضى أحكام تلك …
المادة 4
المادة 5
اسأل مساعدك عن نظام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.