الجريدة الرسميةالعدد 5256ص 519624 تشرين الثاني 2013
أ-لغايات هذه المادة تعني عبارة (بدل الإجارة الأخير):
بدل إجارة العقارات المؤجرة لغايات السكن أو لغايات أخرى قبل 31/8/2000 مضافاً إليه الزيادات القانونية التي طرأت على هذا البدل بموجب التشريعات السابقة على نفاذ أحكام القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين رقم (22) لسنة 2011 أو الزيادات التي طرأت على بدل الإجارة بالاتفاق بين المالك والمستأجر في أي وقت قبل نفاذ أحكام القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين رقم (14) لسنة 2013.
ب – تضاف إلى بدل إجارة العقار المؤجر لغايات السكن قبل 31/8/2000 ما نسبته (25%) من بدل الإجارة الأخير.
ج – تضاف إلى بدل إجارة العقار المؤجر لغير غايات السكن قبل 31/8/2000 ما نسبته (35%) من بدل الإجارة الأخير.