التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رقم 78 لسنة 2013 (نظام الزيادات النسبية على بدل الإجارة لسنة 2013) رقم 78 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5256، ص 5196
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5256ص 519624 تشرين الثاني 2013

أ-لغايات هذه المادة تعني عبارة (بدل الإجارة الأخير): بدل إجارة العقارات المؤجرة لغايات السكن أو لغايات أخرى قبل 31/8/2000 مضافاً إليه الزيادات القانونية التي طرأت على هذا البدل بموجب التشريعات السابقة على نفاذ أحكام القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين رقم (22) لسنة 2011 أو الزيادات التي طرأت على بدل الإجارة بالاتفاق بين المالك والمستأجر في أي وقت قبل نفاذ أحكام القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين رقم (14) لسنة 2013. ب – تضاف إلى بدل إجارة العقار المؤجر لغايات السكن قبل 31/8/2000 ما نسبته (25%) من بدل الإجارة الأخير. ج – تضاف إلى بدل إجارة العقار المؤجر لغير غايات السكن قبل 31/8/2000 ما نسبته (35%) من بدل الإجارة الأخير.

الإحالة

المادة 2 من نظام رقم 78 لسنة 2013 (نظام الزيادات النسبية على بدل الإجارة لسنة 2013) رقم 78 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5256، ص 5196)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية