نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تسمية الشوارع والمباني وترقيمها في أمانة عمان الكبرى لسنة 2014 رقم 3 لسنة 2014
- الجريدة الرسمية
- العدد 5263، ص 6
- نُشر
- 2 كانون الثاني 2014
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تسمية الشوارع والمباني وترقيمها في أمانة عمان الكبرى لسنة 2014 رقم 3 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5263، ص 6)
حياة القانون
نظام تسمية الشوارع والمباني وترقيمها في أمانة عمان الكبرى لسنة 2014 ساري
رقم 3 لسنة 2014 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5263، ص 6، نُشر في 2 كانون الثاني 2014
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2014 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
المادة 3
أ – لغايات تسمية الشوارع والساحات والحدائق والمباني وترقيمها يمارس المجلس الصلاحيات التالية: 1 – تصنيف الطرق والساحات والحدائق العامة بحسب نوع كل منها وخصائصها الهندسية. 2 – اختيار اسم أي شارع أو ساحة أو حديقة عامة وأجراء أي تعديل عليها …
المادة 4
أ – تتولى الأمانة تثبيت أسم الشارع والساحة والحديقة العامة باللغتين العربية والانجليزية على لوحات موحدة الأبعاد والمواصفات وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية. ب – تتولى الأمانة تثبيت ارقام المباني القائمة ضمن مواصفات وابعاد موحدة ومحددة وفق …
المادة 5
المادة 6
أ – يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في قانون البلديات النافذ كل من عبث بأي لوحة أو أخفاها أو أضر بها بأي شكل من الأشكال ويلزم بدفع بدل تكلفتها ونفقات تركيبها مضافاً إليها (25%) منها نفقات إدارية . ب – يعاقب بالغرامة المالية المنصوص عليها في …
المادة 7
المادة 8
اسأل مساعدك عن نظام تسمية الشوارع والمباني وترقيمها في أمانة عمان الكبرى لسنة 2014.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.