التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تسمية الشوارع والمباني وترقيمها في أمانة عمان الكبرى لسنة 2014 رقم 3 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5263، ص 6
نُشر
2 كانون الثاني 2014
المواد
8
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تسمية الشوارع والمباني وترقيمها في أمانة عمان الكبرى لسنة 2014 رقم 3 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5263، ص 6)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تسمية الشوارع والمباني وترقيمها في أمانة عمان الكبرى لسنة 2014 ساري

رقم 3 لسنة 2014 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5263، ص 6، نُشر في 2 كانون الثاني 2014

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2014 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

يحلّ محلّنظام تسمية وترقيم شوارع ومباني مدينة عمان رقم 55 لسنة 1965 · صادر بمقتضى المادة (41)ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تسمية الشوارع والمباني وترقيمها في أمانة عمان الكبرى لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الأمانة : أمانة عمان الكبرى. المجلس : مجلس الأمانة. الأمين : أمين عمان

المادة 3

أ – لغايات تسمية الشوارع والساحات والحدائق والمباني وترقيمها يمارس المجلس الصلاحيات التالية: 1 – تصنيف الطرق والساحات والحدائق العامة بحسب نوع كل منها وخصائصها الهندسية. 2 – اختيار اسم أي شارع أو ساحة أو حديقة عامة وأجراء أي تعديل عليها …

المادة 4

أ – تتولى الأمانة تثبيت أسم الشارع والساحة والحديقة العامة باللغتين العربية والانجليزية على لوحات موحدة الأبعاد والمواصفات وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية. ب – تتولى الأمانة تثبيت ارقام المباني القائمة ضمن مواصفات وابعاد موحدة ومحددة وفق …

المادة 5

على أي جهة تصدر الخرائط التي تتضمن أي تسمية للشوارع والمباني والحدائق والساحات الحصول على الموافقة المسبقة بذلك من الأمانة.

المادة 6

أ – يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في قانون البلديات النافذ كل من عبث بأي لوحة أو أخفاها أو أضر بها بأي شكل من الأشكال ويلزم بدفع بدل تكلفتها ونفقات تركيبها مضافاً إليها (25%) منها نفقات إدارية . ب – يعاقب بالغرامة المالية المنصوص عليها في …

المادة 7

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 8

يلغى نظام تسمية وترقيم شوارع ومباني مدينة عمان رقم (55) لسنة 1965 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام تسمية الشوارع والمباني وترقيمها في أمانة عمان الكبرى لسنة 2014.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية