التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام المعهد الدبلوماسي الاردني /صادر بمقتضى المادة (7) والمادة (11) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 8 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4342، ص 1333
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4342ص 133315 نيسان 1999

أ- يعين الرئيس ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته او يعفى منها بقرار من رئيس مجلس الامناء. ب- يتولى الرئيس ما يلي: 1- ادارة شؤون المعهد العلمية والتعليمية والادارية والمالية وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الاخرى الصادرة بمقتضاه ، وهو مسؤول أمام مجلس الأمناء عن تنفيذ أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه وتنفيذ قرارات مجلس الأمناء. 2- تمثيل المعهد لدى الغير وتوقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس. 3- رئاسة المجلس والدعوة الى اجتماعاته وتنظيم شؤونه. 4- تنفيذ موازنه المعهد بعد إقرارها من قبل الجهات المختصة وإصدار أوامر الصرف الخاصة بها. 5- تقديم تقرير الى مجلس الأمناء في نهاية كل سنة عن شؤون المعهد وأنشطته المختلفة. 6- أي مهام او أعمال اخرى خاصة بالمعهد يكلفه بها مجلس الامناء او المجلس. 7- أي مسؤوليات او صلاحيات اخرى تنص عليها تعليمات المعهد المعمول بها.

الإحالة

المادة 11 من نظام المعهد الدبلوماسي الاردني /صادر بمقتضى المادة (7) والمادة (11) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 8 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4342، ص 1333)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية