الجريدة الرسميةالعدد 4342ص 133315 نيسان 1999
أ- يعين الرئيس ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته او يعفى منها بقرار من رئيس مجلس الامناء.
ب- يتولى الرئيس ما يلي:
1- ادارة شؤون المعهد العلمية والتعليمية والادارية والمالية وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الاخرى الصادرة بمقتضاه
، وهو مسؤول أمام مجلس الأمناء عن تنفيذ أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه وتنفيذ قرارات مجلس الأمناء.
2- تمثيل المعهد لدى الغير وتوقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس.
3- رئاسة المجلس والدعوة الى اجتماعاته وتنظيم شؤونه.
4- تنفيذ موازنه المعهد بعد إقرارها من قبل الجهات المختصة وإصدار أوامر الصرف الخاصة بها.
5- تقديم تقرير الى مجلس الأمناء في نهاية كل سنة عن شؤون المعهد وأنشطته المختلفة.
6- أي مهام او أعمال اخرى خاصة بالمعهد يكلفه بها مجلس الامناء او المجلس.
7- أي مسؤوليات او صلاحيات اخرى تنص عليها تعليمات المعهد المعمول بها.