الجريدة الرسميةالعدد 4342ص 133315 نيسان 1999
أ- يشكل في المعهد لجنة تسمى ( اللجنة الاكاديمية ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:
1- نائب الرئيس.
2- نائب رئيس الجامعة الممثل في المجلس.
3- عميد الدراسات العليا والتدريب في المعهد.
4- عميد البحث العلمي في المعهد.
5- اثنين من اعضاء هيئة التدريس والبحث في المعهد يختارهما الرئيس.
ب- تتولى اللجنة الاكاديمية الصلاحيات التالية:
1- النظر في طلبات تعيين اعضاء هيئة التدريس والبحث والمحاضرين المتفرغين والتنسيب للرئيس بتعيينهم.
2- مناقشة الخطط والبرامج الدراسية والتدريبية واقرارها.
3- التنسيب الى المجلس بانشاء الاقسام العلمية او دمجها او الغائها او تعديلها.
4- أي صلاحيات أخرى يحددها المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.