الجريدة الرسميةالعدد 4342ص 133315 نيسان 1999
أ- يكون للمعهد مجلس يسمى "مجلس المعهد " برئاسة الرئيس وعضوية كل من:
1- نائب الرئيس.
2- أحد نواب رئيس الجامعة التي يرتبط المعهد بها اكاديميا يختاره رئيس تلك الجامعة.
3- أمين عام وزارة الخارجية.
4- احد مساعدي رئيس هيئة الاركان يختاره رئيس هيئة الاركان المشتركة.
5- عميد الدراسات العليا والتدريب في المعهد.
6- عميد البحث العلمي في المعهد.
7- اثنين من أعضاء هيئة التدريس والبحث في الجامعات الأردنية يختارهما مجلس الأمناء بتنسيب من الرئيس لمدة سنتين قابلة
للتجديد.
ب - يعقد المجلس اجتماعا واحداً على الاقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة و ذلك بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة
غيابه ويكون الاجتماع قانونياً اذا حضرته أكثرية أعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه واحدا منهم ويتخذ قراراته بالاجماع
او بأكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.