التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام المعهد الدبلوماسي الاردني /صادر بمقتضى المادة (7) والمادة (11) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 8 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4342، ص 1333
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4342ص 133315 نيسان 1999

أ- يكون للمعهد مجلس يسمى "مجلس المعهد " برئاسة الرئيس وعضوية كل من: 1- نائب الرئيس. 2- أحد نواب رئيس الجامعة التي يرتبط المعهد بها اكاديميا يختاره رئيس تلك الجامعة. 3- أمين عام وزارة الخارجية. 4- احد مساعدي رئيس هيئة الاركان يختاره رئيس هيئة الاركان المشتركة. 5- عميد الدراسات العليا والتدريب في المعهد. 6- عميد البحث العلمي في المعهد. 7- اثنين من أعضاء هيئة التدريس والبحث في الجامعات الأردنية يختارهما مجلس الأمناء بتنسيب من الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد. ب - يعقد المجلس اجتماعا واحداً على الاقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة و ذلك بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه ويكون الاجتماع قانونياً اذا حضرته أكثرية أعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه واحدا منهم ويتخذ قراراته بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

الإحالة

المادة 8 من نظام المعهد الدبلوماسي الاردني /صادر بمقتضى المادة (7) والمادة (11) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 8 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4342، ص 1333)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية