التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام المعهد الدبلوماسي الاردني /صادر بمقتضى المادة (7) والمادة (11) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 8 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4342، ص 1333
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4342ص 133315 نيسان 1999

المادة 9 - مع مراعاة أحكام قانون التعليم العالي النافذ المفعول والانظمة الصادرة بموجبه يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: - أ- منح الدرجات العلمية والشهادات. ب - وضع تعليمات قبول الدارسين في المعهد. ج- اعداد مشاريع التعليمات الخاصة بالمعهد ورفعها الى مجلس الامناء لاقرارها. د- مناقشة مشروع ميزانية المعهد وجدول تشكيلات الوظائف ورفعها الى مجلس الامناء لاقرارها. هـ- مناقشة التقارير السنوية التي يقدمها الرئيس ورفعها الى مجلس الامناء. و- اقرار الهيكل التنظيمي للمعهد وادخال التعديلات عليه بناء على تنسيب الرئيس. ز- اقتراح مشاريع التمويل وبرامجها والمصادر المالية للمعهد ورفعها الى مجلس الامناء. ح- اقرار برامج التعاون بين المعهد والجهات والمؤسسات المحلية والخارجية. ط- أي مسؤوليات او صلاحيات اخرى تنص عليها التعليمات المعمول بها في المعهد. ي - أي أمور اخرى يعرضها عليه الرئيس مما له علاقة بأهداف واعمال المعهد والعاملين فيه.

الإحالة

المادة 9 من نظام المعهد الدبلوماسي الاردني /صادر بمقتضى المادة (7) والمادة (11) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 8 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4342، ص 1333)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية