الجريدة الرسميةالعدد 4342ص 133315 نيسان 1999
المادة 9 - مع مراعاة أحكام قانون التعليم العالي النافذ المفعول والانظمة الصادرة بموجبه يتولى المجلس المهام والصلاحيات
التالية: -
أ- منح الدرجات العلمية والشهادات.
ب - وضع تعليمات قبول الدارسين في المعهد.
ج- اعداد مشاريع التعليمات الخاصة بالمعهد ورفعها الى مجلس الامناء لاقرارها.
د- مناقشة مشروع ميزانية المعهد وجدول تشكيلات الوظائف ورفعها الى مجلس الامناء لاقرارها.
هـ- مناقشة التقارير السنوية التي يقدمها الرئيس ورفعها الى مجلس الامناء.
و- اقرار الهيكل التنظيمي للمعهد وادخال التعديلات عليه بناء على تنسيب الرئيس.
ز- اقتراح مشاريع التمويل وبرامجها والمصادر المالية للمعهد ورفعها الى مجلس الامناء.
ح- اقرار برامج التعاون بين المعهد والجهات والمؤسسات المحلية والخارجية.
ط- أي مسؤوليات او صلاحيات اخرى تنص عليها التعليمات المعمول بها في المعهد.
ي - أي أمور اخرى يعرضها عليه الرئيس مما له علاقة بأهداف واعمال المعهد والعاملين فيه.