الجريدة الرسميةالعدد 5263ص 182 كانون الثاني 2014
تعتبر من المكاره الامور التالية :
أ – كل عقار انشئ او استعمل على وجه مضر بالصحة العامة.
ب – كل حفرة او قناة او مجرى او مصرف او بئر او وحدة صحية او تجمع نفايات او مدخنة او مخبز او اتون او ما شابه ذلك احدثت او ابقيت بصورة تؤدي الى اضرار بالغير او بالصحة العامة .
ج – كل خان انو مهجع او اسطبل او أي مكان اخر معد لإيواء الحيوانات انشئ او استعمل بصورة تلحق الضرر بالصحة العامة او تؤدي الى انتشار الروائح الكريهة وكل حيوان يحفظ او يترك في غير المكان المخصص له.
د – احداث او التسبب في احداث أي رائحة كريهة او صوت مزعج او دخان او غبار او فضلات بصورة تلحق الضرر بالصحة العامة او تؤدي الى اقلاق الراحة العامة.
ه – ممارسة او ادارة أي عمل او حرفة تلحق الضرر بالصحة او الراحة العامة.
و – طرح المخلفات او النفايات او المياه القذرة او الآلات او الماكنات الخربة ( الخردة ) او الاخشاب او الصناديق او الاوعية او أي اشياء اخرى في الشوارع او الارصفة او في أي مكان اخر بصورة تلحق الضرر بالصحة العامة او الاذى بالأخرين .
ز – عدم محافظة أي شخص على نظافة العقار الذي يشغله او ملحقاته بما في ذلك الرصيف الذي يتاخمه او الاراضي الفضاء والخلاء او الساحات التابعة او المجاورة له.
ح – تفريغ او طرح محتويات الحفر الامتصاصية او المصارف او صهاريج النضح ( التنكات ) في غير الاماكن المخصصة لها من المجلس او تركها تنساب باي صورة من الصور .
ط – تفريغ محتويات الحفر الامتصاصية بالتفجير السطحي او الجانبي او تفريغها في حرم العقار او في فروع المجاري العامة او مجاري الامطار.