التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل مناطق البلديات لسنة 2014 رقم 8 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5263، ص 18
نُشر
2 كانون الثاني 2014
المواد
12
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل مناطق البلديات لسنة 2014 رقم 8 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5263، ص 18)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل مناطق البلديات لسنة 2014 ساري

رقم 8 لسنة 2014 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5263، ص 18، نُشر في 2 كانون الثاني 2014

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2014 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل مناطق البلديات لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : البلدية : أي بلدية محدثة بموجب احكام قانون البلديات المنطقة : المنطقة الواقعة ضمن حدود البلدية المجلس : مجلس البلدية او لجنة …

المادة 3

يحظر على أي شخص ان يحدث أي مكرهة من المكاره المنصوص عليها في هذا النظام داخل المنطقة البلدية .

المادة 4

تعتبر من المكاره الامور التالية : أ – كل عقار انشئ او استعمل على وجه مضر بالصحة العامة. ب – كل حفرة او قناة او مجرى او مصرف او بئر او وحدة صحية او تجمع نفايات او مدخنة او مخبز او اتون او ما شابه ذلك احدثت او ابقيت بصورة تؤدي الى اضرار …

المادة 5

لمراقب الصحة الدخول الى أي عقار خلال ساعات النهار والكشف عليه للتأكد من خلوه من أي مكرهة .

المادة 6

للرئيس بناء على تقرير مراقب الصحة الطلب من أي شخص ازالة المكرهة التي احدثها خلال المدة التي يحددها وبالطريقة التي يبينها واذا تخلف عن ذلك يحال الى المحكمة المختصة ، وللرئيس ان يقرر ازالة المكرهة على نفقة ذلك الشخص ويكون قرار الرئيس بتقدير …

المادة 7

يترتب على أي شخص ان يحتفظ في مسكنه او محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات بغطاء محكم ووضعه في مكان مناسب يكون في متناول عمال التنظيفات .

المادة 8

يحظر على أي شخص جمع النفايات او نقلها او معالجتها او التخلص منها في المنطقة البلدية الا بموافقة الرئيس .

المادة 9

أ- يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات ونقلها والتخلص منها عن كل وحدة سكنية مشغولة على وجه الاستقلال ، على النحو التالي : 1 – بلديات الفئة الاولى (24) دينارا. 2 – بلديات الفئة الثانية (15) دينارا. 3 – بلديات الفئة الثالثة والرابعة …

المادة 10

لا تسري احكام هذا النظام داخل حدود امانة عمان الكبرى

المادة 11

كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة دينار .

المادة 12

يلغي نظام منع المكارة ورسوم جمع النفايات داخل المناطق البلدية رقم (1) لسنة 1978

اسأل مساعدك عن نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل مناطق البلديات لسنة 2014.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية