التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل مناطق البلديات لسنة 2014 رقم 8 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5263، ص 18
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5263ص 182 كانون الثاني 2014

للرئيس بناء على تقرير مراقب الصحة الطلب من أي شخص ازالة المكرهة التي احدثها خلال المدة التي يحددها وبالطريقة التي يبينها واذا تخلف عن ذلك يحال الى المحكمة المختصة ، وللرئيس ان يقرر ازالة المكرهة على نفقة ذلك الشخص ويكون قرار الرئيس بتقدير النفقات قطعيا .

الإحالة

المادة 6 من نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل مناطق البلديات لسنة 2014 رقم 8 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5263، ص 18)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية