التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل مناطق البلديات لسنة 2014 رقم 8 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5263، ص 18
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5263ص 182 كانون الثاني 2014

أ- يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات ونقلها والتخلص منها عن كل وحدة سكنية مشغولة على وجه الاستقلال ، على النحو التالي : 1 – بلديات الفئة الاولى (24) دينارا. 2 – بلديات الفئة الثانية (15) دينارا. 3 – بلديات الفئة الثالثة والرابعة (8) دنانير. ب – للوزير بناء على تنسيب المجلس ان يقرر اعتبار أي بلدية او منطقة بلدية من ضمن أي فئة اخرى خلاف فئتها لغايات استيفاء الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- يستوفي المجلس ما نسبته (20%) من الرسم المستحق على أي رخصة ممارسة مهنة الوارد في الجدول رقم (1) الملحق بقانون رخص المهن عند اصدارها او تجديدها على ان لا يقل عن الرسم المستوفي عن الوحدة السكنية المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ووفقا لفئة البلدية . د – على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ، لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اصدار التعليمات اللازمة لتحديد بدل الخدمات التي يستوفيها المجلس مقابل جمع النفايات ونقلها ومعالجتها والتخلص منها من أي منشاة او مؤسسة او محل ومن أي انشطة تنتج بحكم طبيعتها وتركيبها وكمياتها نفايات تحتاج الى تكلفة عالية لجمعها ونقلها ومعالجتها والتخلص منها. هـ – يستوفي المجلس عن نقل الحيوانات النافقة من اصحابها الرسوم التالية : 1 – خمسة دنانير عن كل راس نافق من البقر او الابل او الخيل او الحمير او البغال. 2 – دينارين اثنين عن كل راس نافق من الضأن أو الماعز او الكلاب او غيرها من الحيوانات .

الإحالة

المادة 9 من نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل مناطق البلديات لسنة 2014 رقم 8 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5263، ص 18)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية