التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل مناطق البلديات لسنة 2014 رقم 8 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5263، ص 18
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5263ص 182 كانون الثاني 2014

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : البلدية : أي بلدية محدثة بموجب احكام قانون البلديات المنطقة : المنطقة الواقعة ضمن حدود البلدية المجلس : مجلس البلدية او لجنة البلدية الرئيس : رئيس البلدية او رئيس لجنة البلدية او من يفوضه مراقب الصحة : أي طبيب او مفتش تابع لوزارة الصحة او أي موظف في البلدية يعهد اليه المجلس القيام بمهام الرقابة الصحية .

الإحالة

المادة 2 من نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل مناطق البلديات لسنة 2014 رقم 8 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5263، ص 18)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية