التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل مناطق البلديات لسنة 2014 رقم 8 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5263، ص 18
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5263ص 182 كانون الثاني 2014

تعتبر من المكاره الامور التالية : أ – كل عقار انشئ او استعمل على وجه مضر بالصحة العامة. ب – كل حفرة او قناة او مجرى او مصرف او بئر او وحدة صحية او تجمع نفايات او مدخنة او مخبز او اتون او ما شابه ذلك احدثت او ابقيت بصورة تؤدي الى اضرار بالغير او بالصحة العامة . ج – كل خان انو مهجع او اسطبل او أي مكان اخر معد لإيواء الحيوانات انشئ او استعمل بصورة تلحق الضرر بالصحة العامة او تؤدي الى انتشار الروائح الكريهة وكل حيوان يحفظ او يترك في غير المكان المخصص له. د – احداث او التسبب في احداث أي رائحة كريهة او صوت مزعج او دخان او غبار او فضلات بصورة تلحق الضرر بالصحة العامة او تؤدي الى اقلاق الراحة العامة. ه – ممارسة او ادارة أي عمل او حرفة تلحق الضرر بالصحة او الراحة العامة. و – طرح المخلفات او النفايات او المياه القذرة او الآلات او الماكنات الخربة ( الخردة ) او الاخشاب او الصناديق او الاوعية او أي اشياء اخرى في الشوارع او الارصفة او في أي مكان اخر بصورة تلحق الضرر بالصحة العامة او الاذى بالأخرين . ز – عدم محافظة أي شخص على نظافة العقار الذي يشغله او ملحقاته بما في ذلك الرصيف الذي يتاخمه او الاراضي الفضاء والخلاء او الساحات التابعة او المجاورة له. ح – تفريغ او طرح محتويات الحفر الامتصاصية او المصارف او صهاريج النضح ( التنكات ) في غير الاماكن المخصصة لها من المجلس او تركها تنساب باي صورة من الصور . ط – تفريغ محتويات الحفر الامتصاصية بالتفجير السطحي او الجانبي او تفريغها في حرم العقار او في فروع المجاري العامة او مجاري الامطار.

الإحالة

المادة 4 من نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل مناطق البلديات لسنة 2014 رقم 8 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5263، ص 18)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية