الجريدة الرسميةالعدد 5263ص 182 كانون الثاني 2014
أ- يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات ونقلها والتخلص منها عن كل وحدة سكنية مشغولة على وجه الاستقلال ، على النحو التالي :
1 – بلديات الفئة الاولى (24) دينارا.
2 – بلديات الفئة الثانية (15) دينارا.
3 – بلديات الفئة الثالثة والرابعة (8) دنانير.
ب – للوزير بناء على تنسيب المجلس ان يقرر اعتبار أي بلدية او منطقة بلدية من ضمن أي فئة اخرى خلاف فئتها لغايات استيفاء الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- يستوفي المجلس ما نسبته (20%) من الرسم المستحق على أي رخصة ممارسة مهنة الوارد في الجدول رقم (1) الملحق بقانون رخص المهن عند اصدارها او تجديدها على ان لا يقل عن الرسم المستوفي عن الوحدة السكنية المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ووفقا لفئة البلدية .
د – على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ، لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اصدار التعليمات اللازمة لتحديد بدل الخدمات التي يستوفيها المجلس مقابل جمع النفايات ونقلها ومعالجتها والتخلص منها من أي منشاة او مؤسسة او محل ومن أي انشطة تنتج بحكم طبيعتها وتركيبها وكمياتها نفايات تحتاج الى تكلفة عالية لجمعها ونقلها ومعالجتها والتخلص منها.
هـ – يستوفي المجلس عن نقل الحيوانات النافقة من اصحابها الرسوم التالية :
1 – خمسة دنانير عن كل راس نافق من البقر او الابل او الخيل او الحمير او البغال.
2 – دينارين اثنين عن كل راس نافق من الضأن أو الماعز او الكلاب او غيرها من الحيوانات .