التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام المتطلبات البيئية لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الحرق المباشر للصخر الزيتي لسنة 2013 رقم 75 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5249، ص 4939
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5249ص 493931 تشرين الأول 2013

أ – تحدد الوزارة الحدود القصوى المسموح بها لملوثات المياه العادمة الصناعية المستصلحة من المشروع وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية. ب – يلتزم المشروع بمعالجة المياه العادمة الصناعية الناتجة من عملياته ليصل تركيز الملوثات الموجودة فيها إلى الحد الأقصى المقرر وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 3 من نظام المتطلبات البيئية لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الحرق المباشر للصخر الزيتي لسنة 2013 رقم 75 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5249، ص 4939)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية