التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام المتطلبات البيئية لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الحرق المباشر للصخر الزيتي لسنة 2013 رقم 75 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5249، ص 4939
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5249ص 493931 تشرين الأول 2013

أ – تطبق القاعدة الفنية لتركيز ملوثات الهواء المحيط رقم (1140/2006) الصادرة وفقاً لأحكام قانون المواصفات والمقاييس على الملوثات التالية : 1 – ثاني أكسيد الكبريت ( SO2) 2 – أول أكسيد الكربون (CO) 3 – ثاني أكسيد النيتروجين (NO2) 4 – الرصاص (Pb). 5 – الكادميوم (Cd). 6 – غاز كبريتيد الهيدروجين ( H2S) . 7 – الجسيمات الدقيقة بقطر (10) ميكرومتر (PM10) . 8 – الجسيمات الدقيقة بقطر (2.5) ميكرومتر (PM2.5) . ب – يتم رصد الجسيمات الدقيقة المنصوص عليها في البندين (7) و (8) من الفقرة (أ) من هذه المادة من خلال إقامة محطات للرصد على نفقة المشروع لا يقل عددها عن خمس محطات تكون أحداها محطة مرجعية للظروف الجوية والبيئية لمنطقة المشروع قبل انشائه. ج – إذا زاد قياس المحطة المرجعية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة على الحد الأقصى للانبعاثات الواردة في القاعدة الفنية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فلا يعتبر ذلك تجاوزا للانبعاثات في محطات الرصد الأخرى للمشروع.

الإحالة

المادة 6 من نظام المتطلبات البيئية لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الحرق المباشر للصخر الزيتي لسنة 2013 رقم 75 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5249، ص 4939)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية