التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام المتطلبات البيئية لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الحرق المباشر للصخر الزيتي لسنة 2013 رقم 75 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5249، ص 4939
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5249ص 493931 تشرين الأول 2013

أ – تحدد ملوثات الهواء والحدود القصوى لانبعاثاتها من المصادر الثابتة على النحو التالي: الملوثات الحد الأقصى للأنبعاث (ملغرام/ متر مكعب معياري) 1 – ثاني أكسيد الكبريت (SO2) 400 2 – الجسيمات العالقة الكلية (TSP) 30 3 – أكاسيد النيتروجين (NOx كثاني أكسيد النيتروجين NO2 ) 510 4 – كلوريد الهيدروجين (HCL) 35 5 – الأمونيا 50 6 – الديوكسين 1 × 10 -6 7 – المواد الهيدروكربونية متعددة الأليفاتية (PAH) مقاسة كـ P (a) B 50 8 – المركبات العضوية الطيارة (VOCs) 100 9 – الزئبق (Hg ) 0.1 10 – الكادميوم ( Cd) 0.05 11 - الرصاص ( Pb ) 0.5 12 – النحاس (Cu ) 1 13 – النيكل ( Ni ) 2 14 – الزينك (Zn ) 5 15 – الزرنيخ (As) 0.1 16 – الكروم (Cr) 0.2 17 – الفاناديوم ( V ) 0.2 ب – يتم رصد انبعاثات الملوثات المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة بشكل مستمر من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع. ج – يتم رصد انبعاثات الملوثات المنصوص عليها في البنود من (4) إلى (9) من الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً لما يلي: 1 – كل ثلاثة أشهر لمدة سنة من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع. 2 – في حال كانت الانبعاثات أقل من الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ، لا يلزم المشروع في هذه الحالة بإجراء أي رصد إضافي. 3 – إذا زاد الحد الأقصى للانبعاثات على الحد المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يستمر الرصد كل ثلاثة اشهر إلى حين وصول الانبعاثات لحد يقل عن الحد الاقصى. د – يتم رصد انبعاثات الملوثات المنصوص عليها في البنود من (10) إلى (17) من الفقرة (أ) من هذه المادة اعتبارا من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع من خلال عملية حسابية تعتمدها الوزارة بناء على بيانات علمية. هـ- للوزارة الطلب من المشروع وعلى نفقته الخاصة رصد أي من الملوثات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة .

الإحالة

المادة 5 من نظام المتطلبات البيئية لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الحرق المباشر للصخر الزيتي لسنة 2013 رقم 75 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5249، ص 4939)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية