الجريدة الرسميةالعدد 5249ص 493931 تشرين الأول 2013
أ – تطبق القاعدة الفنية لتركيز ملوثات الهواء المحيط رقم (1140/2006) الصادرة وفقاً لأحكام قانون المواصفات والمقاييس على الملوثات التالية :
1 – ثاني أكسيد الكبريت ( SO2)
2 – أول أكسيد الكربون (CO)
3 – ثاني أكسيد النيتروجين (NO2)
4 – الرصاص (Pb).
5 – الكادميوم (Cd).
6 – غاز كبريتيد الهيدروجين ( H2S) .
7 – الجسيمات الدقيقة بقطر (10) ميكرومتر (PM10) .
8 – الجسيمات الدقيقة بقطر (2.5) ميكرومتر (PM2.5) .
ب – يتم رصد الجسيمات الدقيقة المنصوص عليها في البندين (7) و (8) من الفقرة (أ) من هذه المادة من خلال إقامة محطات للرصد على نفقة المشروع لا يقل عددها عن خمس محطات تكون أحداها محطة مرجعية للظروف الجوية والبيئية لمنطقة المشروع قبل انشائه.
ج – إذا زاد قياس المحطة المرجعية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة على الحد الأقصى للانبعاثات الواردة في القاعدة الفنية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فلا يعتبر ذلك تجاوزا للانبعاثات في محطات الرصد الأخرى للمشروع.