الجريدة الرسميةالعدد 4715ص 33461 آب 2005
يتم بمقتضى مذكرة تفاهم تعقد بين السلطة و دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تنظيم الامور المتعلقة بالضريبة بما في ذلك
ما يلي:-
أ- الإجراءات المتعلقة بتطبيــق أحكــام البندين (2) و (3) من الفقرة (أ) من المادة (37) من القانون0
ب- إجراءات توريد الضريبة من السلطة إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات و بالعكس0
ج- توحيد التعليمات المطبقة في المنطقة و المنطقة الجمركية وتبسيط اجراءات تطبيقها0
د- الدراسة المشتركة لاي تعديل يطرأ على التشريعات المتعلقة بالضريبة0
هـ- الإجراءات المتعلقة بتطبيق أحكام المادتين (27) و (41) من القانون والمادة (12) من هذا النظام0