التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام ضريبة مبيعات السلع والخدمات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / رقم 54 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4715، ص 3346
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4715ص 33461 آب 2005

يلغى نظام ( ضريبة مبيعات السلع والخدمات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (5) لسنة 2001 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعــول الى ان تلغى او يستبـدل غيرها بها وفقاً لاحكام هذا النظام. جدول رقم (1) السلع والخدمات الخاضعة لضريبة مبيعات السلع والخدمات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رقم السلعة او الخدمة السلعة او الخدمة 1- البدلات الرجاليـة واطقـم الملابس النسائيـة كما هــي مصنفة في الفصل (61 و 62) من التعريفة الجمركية. 2- مستحضرات العطور والتجميل كما هي مصنفة في الفصل (33) من التعريفة الجمركية. 3- الاجهزة الكهربائية التالية:-أ- أ -مجففات الشعر. ب-والات الحلاقة. ج- مكواة الملابس. د- الهواتف ( ما عدا الهواتف الخلوية ). هـ- اجهزة النداء الالي. و- اجهزة التسجيل والتشغيل السمعي والبصري. ز- اجهزة الراديو والتلفزيون والكاميرات الثابتة والمتحركة كما هي مصنفة في الفصل (85) من التعريفة الجمركية. 4- الكاميرات كما هي مصنفة في الفصل (90) من التعريفة الجمركية. 5- ساعات اليد كما هي مصنفة في الفصل (91) من التعريفة الجمركية. 6- النظارات الشمسية كما هي مصنفة في الفصل (90) من التعريفة الجمركية. 7- قطـــع غيار السيارات كما هي مصنفة في الفصول (39) و (40) و (70) و (83) و (84) و (85) و (87) و (91) من التعريفة الجمركية. 8-الاطارات كما هي مصنفة في الفصل (40) من التعريفة الجمركية. 9- الاسمنت كما هي مصنفة في الفصل (25) من التعريفة الجمركية. 10- حديد التسليح كما هي مصنفة في الفصل (72) من التعريفة الجمركية. 11- الخدمات الفندقيـة كما هي مصنفـة في جدول التصنيف القياسي الدولي ( الايزك isic ) (3). 12-خدمات المطاعم كما هـي مصنفــــة في جـدول التصنيف القياسي الدولي ( الايزك isic ) (3). 13- خدمات تأجير السيارات السياحية.

الإحالة

المادة 20 من نظام ضريبة مبيعات السلع والخدمات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / رقم 54 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4715، ص 3346)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية