التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام ضريبة مبيعات السلع والخدمات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / رقم 54 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4715، ص 3346
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4715ص 33461 آب 2005

يعتبر بيع أي سلعة او خدمة ناشئ عن مزاولة نشاط اقتصادي وفق احكام المادتين (22) و (23) من القانون بيعا في المنطقة بتحقق ما يلي:- أ-البيع المتأتي من نشاطها المتحقق في المنطقة. ب-بيع البضائع التي يتم استهلاكها في المنطقة. ج-بيع الخدمات بتحقق ما يلي:- 1-اذا كان المستفيد من الخدمة في المنطقة. 2-اذا تمت تأدية الخدمة نفسها في المنطقة. 3-اذا كان مؤدي الخدمة ووسيلة ادائها في المنطقة. 4-اذا تمت الاستفادة من الخدمة في المنطقة.

الإحالة

المادة 9 من نظام ضريبة مبيعات السلع والخدمات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / رقم 54 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4715، ص 3346)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية