التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية/ صادر بالاستناد للمادة (31) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988 رقم 79 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4389، ص 4365
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 43651 تشرين الثاني 1999

المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. المؤسسة الصيدلانية: الصيدلية العامة او الخاصة او مستودع الادوية او مصنع الادوية البشرية. الصيدلي المرخص: كل صيدلي مسجل في سجل الصيادلة لدى الوزارة ونقابة الصيادلة ومرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة. الطبيب: الطبيب البشري او طبيب الاسنان. الطبيب البيطري: الطبيب المرخص له بممارسة مهنة الطب البيطري.

الإحالة

المادة 2 من نظام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية/ صادر بالاستناد للمادة (31) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988 رقم 79 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4389، ص 4365)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية