التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون/ صادر بمقتضى المادة (9) من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم (43) لسنة 1985 رقم 6 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4331، ص 657
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4331ص 6571 آذار 1999

أ- تشترط موافقة الوزير المسبقة على اي مساعدات او هبات او تبرعات نقدية او عينية ترد للمؤسسة ليجري قيدها وتسجيلها لحساب المؤسسة ومراقبتها وصرفها للغاية المخصصة من أجلها طبقا لاحكام هذا النظام على ان تؤخذ موافقة رئيس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير اردني. ب- إذا كانت المساعدات او الهبات او التبرعات المقدمة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة عينية فتقدر قيمتها من قبل لجنة مؤلفة من ثلاثة موظفين يعينها المدير العام.

الإحالة

المادة 16 من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون/ صادر بمقتضى المادة (9) من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم (43) لسنة 1985 رقم 6 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4331، ص 657)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية