الجريدة الرسميةالعدد 4331ص 6571 آذار 1999
الرقابة المالية
المادة 39
أ. المدير العام مسؤول عن المحافظة على موجودات المؤسسة المختلفة وتأمين الوسائل الكافية لحمايتها من الضياع وسوء
الاستعمال والاختلاس ويكون مسؤولا ايضا عن حساباتها ومعاملاتها المالية ومراقبتها والتحقق من ان المؤسسة تلتزم بمراعاة
احكام هذا النظام في أعمالها المحاسبية والمالية وأحكام اي تشريعات نافذة المفعول.
ب. الموظف المالي مسؤول عن القيام بالاعمال المالية المتعلقة بالمؤسسة وفقا لأحكام هذا النظام ، بما في ذلك الالتزامات
والنفقات وتحصيل الاموال وحفظها وقيدها بصورة اصولية سليمة.
جـ. على الموظف المالي تزويد المراقب المالي الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي الذي يعينه الوزير بأي بيانات ومعلومات
وقيود تتعلق بنشاطات المؤسسة.