الجريدة الرسميةالعدد 4331ص 6571 آذار 1999
تشكل في المؤسسة وحدة رقابة مالية بقرار من المدير العام تناط بها مسؤولية مراقبة تطبيق احكام هذا النظام والتعليمات
الصادرة بموجبه ، وتتولى القيام بالمهام التالية:
أ. مراقبة صرف النفقات وقبض الايرادات والتأكد من مطابقتها للتشريعات السارية المفعول والعمل على تصويب المخالفات
والتجاوزات ان وجدت.
ب. اجراء عمليات الرقابة المفاجئة للصناديق والمستودعات والعهدة والأوراق المالية الاخرى والعمليات الادارية الاخرى
ذات العلاقة بطبيعة عمل المؤسسة.
جـ. تحليل الموقف المالي والمركز النقدي وتقييمه.
د. اي مهام اخرى يكلفها بها المدير العام.