التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 39من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون/ صادر بمقتضى المادة (9) من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم (43) لسنة 1985 رقم 6 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4331، ص 657
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4331ص 6571 آذار 1999

الرقابة المالية المادة 39 أ. المدير العام مسؤول عن المحافظة على موجودات المؤسسة المختلفة وتأمين الوسائل الكافية لحمايتها من الضياع وسوء الاستعمال والاختلاس ويكون مسؤولا ايضا عن حساباتها ومعاملاتها المالية ومراقبتها والتحقق من ان المؤسسة تلتزم بمراعاة احكام هذا النظام في أعمالها المحاسبية والمالية وأحكام اي تشريعات نافذة المفعول. ب. الموظف المالي مسؤول عن القيام بالاعمال المالية المتعلقة بالمؤسسة وفقا لأحكام هذا النظام ، بما في ذلك الالتزامات والنفقات وتحصيل الاموال وحفظها وقيدها بصورة اصولية سليمة. جـ. على الموظف المالي تزويد المراقب المالي الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي الذي يعينه الوزير بأي بيانات ومعلومات وقيود تتعلق بنشاطات المؤسسة.

الإحالة

المادة 39 من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون/ صادر بمقتضى المادة (9) من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم (43) لسنة 1985 رقم 6 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4331، ص 657)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية