الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 139915 شباط 1972
المادة 16 - للعضو ان يطلب احالته على التقاعد اذا توفرت فيه الشروط التالية:-
أ - ان يكون اسمه مقيداً في جداول النقابة.
ب- ان يكون قد زاول مهنة الهندسة مدة لا تقل عن ثلاثين سنة متواصلة او متقطعة وذلك ابتداء من تاريخ اشتراكه في الصندوق
، او اكمل الستين من العمر ايهما يحصل اولا.
ج- ان يكون مسددا للرسوم المترتبة عليه للنقابة عن جميع مدة مزاولته المهنة التي يطلب ادخالها في حساب التقاعد ما
عدا السنوات السابقة لتأسيس النقابة سنة 1958.
د- ان يكون مسدداً لعائدات التقاعد عن المدة التي يطلب ادخالها في حساب التقاعد.