الجريدة الرسميةالعدد 4379ص 352716 أيلول 1999
المادة 4- أ- لا يجوز تعيين أي موظف في أي وظيفة او ترفيعه اليها الا اذا توفرت الشروط والمؤهلات اللازمة لاشغال
تلك الوظيفة ولا يجوز استعمال الوظائف المحدثة لغيرالغايات التي انشئت من اجلها هذه الوظائف ويجب التقيد بمسميات
الوظائف عندالتعيين كما وردت في هذا النظام.
ب- اذا شغرت وظيفة وتستدعي حاجة الدائرة الى وظيفة ذات وصف وظيفي مختلف ، فيجوز التعيين على هذه الوظيفة شريطة
الحصول على موافقة دائرة الموازنة العامة المسبقة على تغيير مسمى الوظيفة المعين عليها في جدول تشكيلات الوظائف
للعام الذي يليه وبما ينسجم وتعليمات وصف وتصنيف الوظائف الحكومية السارية المفعول.
ج- لا يجوز تعيين أي موظف على وظائف الفئة الرابعة من الاشخاص اللذين تنطبق عليهم شروط التعيين في الفئات الاولى
والثانية المحددة بموجب نظام الخدمة المدنية المعمول به.
د- لا يجوزالتعيين على أي من وظائف مجموعة اعمال العمليات المتنوعة الواردة في وصف وتصنيف وظائف الفئة الرابعة ،
كما لا يجوز اضافة أي مسمى وظيفي جديد عليها.